آخر الأخبار

آخر الأخبار

الثلاثاء، 31 مايو 2016

ختان الإناث جريمة تعذيب بشعة ضد الإنسانية



تتابع مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ببالغ الصدمة تفاصيل وفاة الطفلة "ميار محمد موسى على" بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، حيث قررت النيابة العامة بالسويس، عرض الطفلة للطب الشرعى، للكشف عليها وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة.
والمؤسسة إذ ترى ان المسئولين عن إدارة المستشفى التي سمحت للطبيبة المتهمة بإجراء هذه الجراحة إذ قاموا بمخالفة كافة الأعراف الطبية، وقانون العقوبات، بل والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتى تجرم ختان الإناث وخالفوا قسم ابى قراط العظيم، لا ينتسبون بالتأكيد لمهنة ملائكة الرحمة، وإنما هم مجموعة من الجزارين همهم الأول هو جمع الأموال ولو عن طريق مخالفة القانون وتعريض حياة الأخريات للخطر أو على أقل تقدير تشويه أعضائهن التناسلية والتسبب في حدوث عاهة مستديمة لهن.
وقد نصت القوانين المصرية، المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل على مايلى:
المادة 240 من قانون العقوبات:
جريمة الختان باعتبارها جناية بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إذا نشأ عن الجرح قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة، فإذا كان هذا الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون عقوبته عقوبة الجناية بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنين. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه أو عليه.
قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008:
ماده1 / تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية
ماده 7 مكرر / لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإٌفادة من هذه المعلومات. كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ".
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر من الجمعية العامة للأمم للمتحدة:
مادة4: ينبغي للدول ان تدين العنف ضد المراة والا تتذرع باي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه وينبغي لها ان تتبع بكل الوسائل الممكنة ودون تاخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (السيداو)
مادة 5 / تتخذ الدول الأعضاء جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
أ/ تغيرالانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمراة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخري القائمة على الاعتقاد …
ب/ كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤلية مشتركة بين الابوين على ان يكون مفهوما ان مصلحة الأطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات
والمؤسسة إذ ترى أن قضية ختان الإناث ليست في أصلها قضية دينية تعبدية، ولكنها عادة بالية ترجع إلى العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة، والجدير بالذكر أن رأي الدين والطب والقانون قد كشف عن أن الختان كارثة تلحق بالفتاة ليس لها علاقة بالدين، وما يلازم الفتاة طوال مستقبلها من أزمة نفسية وانهيار في حياتها الزوجية وللختان ضحايا كثيرات في المجتمع المصري وذلك بسبب وعيه الناقص الذي يجعل العادات تحكمه دون أدنى تفكير.
ومن هنا تخاطب المؤسسة المجتمع بكل فئاته حكومة، مواطنين، ومنظمات مجتمع مدني، وبالطبع رجال الدين الإسلامى والمسيحى لكي يتحملوا المسئولية عن الوعي الناقص في المجتمع الذي أدى إلى تلك الكارثة المسماة بختان الإناث وكوارث أخرى تحدث وسوف تحدث بسبب العادات الخاطئة، ما لم نتحرك جميعا صفا واحد لإنهائها، كما تطالب المؤسسة بتوقيع اقصى عقوبة ممكنة على الطبيبة المتهمة بتلك الجريمة البشعة مع حرمانها من مزاولة المهنة، وإلغاء كافة التراخيص القانونية التي تسمح لهذه المستشفى وإدارتها بالعمل.
و أوضحت دراسة سابقة صادرة عن مركز القاهرة للتنمية عام 2010بعنوان "ختان الاناث عادة وليست عبادة" أن نسبة ختان الإناث ترتفع في الريف المصري حيث تصل إلى 98%، كما ينتشر أيضًا في المدن المصرية، وإن كان بشكل متفاوت ما بين الطبقات العليا والدنيا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق